15 صفر 1447

الموافق

السبت 09-08-2025

علم و خبر 26

علم و خبر 26

بأقلامهم

بأقلامهم

سلطة الدولة..
سلطة الدولة..
زياد شبيب
2025-08-08

قيل بأن المقاومة جزء من "دستور الطائف"، وفي هذا الإطار يقتضي التنويه بأن الدستور الذي تمّ تعديله في العام 1990 على إثر إقرار وثيقة الوفاق الوطني في الطائف في المملكة العربية السعودية، لا يتضمن كلمة مقاومة أو أية إشارة للمقاومة أو أية عبارة صريحة أو غامضة حول هذا الأمر. أما إذا كان المقصود هو وثيقة الوفاق الوطني التي تسمّى اتفاق الطائف، فهذه الوثيقة تضمنت مجموعة من المقررات والإصلاحات التي أُدخل عدد كبير منها في متن الدستور بموجب تعديلات العام 1990، وبعض مضامينها لم يصبح تعديلات دستورية وبقي في إطار تلك الوثيقة الوفاقية، ومنها البند "ثالثاً" الذي يتعلق بـ"تحریر لبنان من الاحتلال الإسرائیلي" وقد تضمّن ما يلي:
 
"استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانیة المعترف بها دولیاً تتطلب الآتي:
أـ العمل على تنفیذ القرار 425 وسائر قرارات مجلس الأمن الدولي القاضیة بإزالة الاحتلال الإسرائیلي إزالة شاملة.
 
ب ـ التمسك باتفاقیة الهدنة الموقعة في 23 آذار 1949 م.
 
ج ـ اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحریر جمیع الأراضي اللبنانیة من الاحتلال الإسرائیلي وبسط سیادة الدولة على جمیع أراضیها ونشر الجیش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانیة المعترف بها دولیاً والعمل على تدعیم وجود قـوات الطوارئ الدولیة في الجنوب اللبناني لتأمین الانسحاب الإسـرائیلي ولإتاحة الفرصة لعودة الأمن والاستقرار إلى منطقة الحدود."
 
إذا كان المقصود من القول بأن اتفاق الطائف أشار إلى المقاومة في العبارة الواردة في الفقرة (ج) أي "اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحریر جمیع الأراضي اللبنانیة من الاحتلال..."، فإن هذا القول يتناقض مع المعنى الواضح للبند برمته والذي يعتبر أن اتخاذ تلك الإجراءات هو في سياق ما ورد في السطر الأول أي "استعادة سلطة الدولة" أي أن المعنيّ باتخاذ هذه الإجراءات الرامية إلى التحرير هو الدولة صاحبة السلطة المطلوب استعادتها، وليس أية جهة أخرى.
 
إضافة إلى ماتقدم يقتضي التذكير بالنصوص الدستورية التي تحسم النقاش وتزيل كل التباس وهي أن القوى المسلّحة في الجمهورية اللبنانية تتبع قيادة القائد الأعلى، أي رئيس الجمهورية، وتخضع لسلطة مجلس الوزراء، كما تنص المادة 49 من الدستور، وكل قوة مسلّحة خارجة عن هاتين القاعدتين، قيادة رئيس الجمهورية العليا وسلطة مجلس الوزراء، تعتبر خارجة على الدستور.
 
لقد قرّر مجلس الوزراء عملًا بصلاحياته الدستورية تنفيذ عملية سحب السلاح من الجماعات المسلّحة خارج المؤسسات الرسمية الشرعية، ولا قيمة قانونية لما يقال عن عدم الميثاقية بشأن اجتماع المجلس ومقرراته طالما أنها اتخذت وفق نص الدستور الذي يحدّد نصاب جلساته والأكثرية التي يتخّذ بها مقرراته. لا بل إن القول بعدم الميثاقية من منطلق طائفي ومن باب التمسّك بوجود تنظيم مسلّح يتكوّن من أبناء طائفة محدّدة خارج مؤسسات الدولة، إنما يعتبر قولًا يخالف الميثاقية.
 
أما بشأن اعتبار قرار مجلس الوزراء غير موجود، فهو موقف إذا ما اقترن بأفعال تستخدم القوة المسلّحة أو تستند إلى وجودها لتناهض ما قرره مجلس الوزراء، يمكن أن يقع تحت أوصاف نص عليها قانون العقوبات.  فالمادة 303 تنص على أن: "كل فعل يقترف بقصد اثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور يعاقب عليه بالاعتقال الموقت، إذا نشب العصيان عوقب المحرض بالاعتقال المؤبد وسائر العصاة بالاعتقال الموقت خمس سنوات على الاقل."
 
الإشارة إلى هذه الأحكام ليست دعوة إلى تطبيقها بقدر ما هي دعوة مخلصة إلى تجنّب الوقوع فيها، لا سيما عند مباشرة الجيش تنفيذ المهام التي أوكلت إليه.

النهار
أخبار مماثلة
"شيرين أبو عاقلة... الشاهدة والشهيدة" كتاب هيثم زعيتر في الذكرى الأولى للاستشهادفاسكوomtla salleقريبا "Favorite"