أبرز ما جاء في التعميم:
يُحظر على جميع المؤسسات السياحية (بمختلف فئاتها) تقديم أو بيع أو تسليم أي مشروبات روحية أو كحولية لأي شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره.
يُمنع منعاً باتاً دخول الأشخاص الذين لم يتموا الثامنة عشرة من العمر إلى النوادي الليلية، المراقص، والحانات (البارات)، وذلك سواءً في الليل أو النهار.
أكدت الوزارة أن هذا التعميم نافذ من تاريخ صدوره، وأن أي مخالفة لأحكامه ستعرض المؤسسة المخالفة للملاحقة القانونية والإدارية، بما في ذلك تنظيم محاضر ضبط واقتراح عقوبات رادعة وفقاً لقانون العقوبات اللبناني والقوانين السياحية النافذة.
تأتي هذه الخطوة استناداً إلى المادة الأولى من المرسوم رقم 12222 (تاريخ 1963/3/11)، والمادتين 625 و626 من قانون العقوبات، حرصاً على المصلحة العامة وسلامة الشباب.