1 صفر 1448

الموافق

الجمعة 17-07-2026

علم و خبر 26

أخبار

علم و خبر 26

أمن وقضاء أمن وقضاء استدرجوه الى "موقف السيارات" بحجة صدم سيارته وأمطروه بالرصاص
استدرجوه الى "موقف السيارات" بحجة صدم سيارته وأمطروه بالرصاص
2026-07-17
استدرجوه الى "موقف السيارات" بحجة صدم سيارته وأمطروه بالرصاص

 

بدأت القضية بخلاف على خلفية ركن سيارة، لكنها سرعان ما تحوّلت إلى كمين داخل كراج مبنى في محلّة أبي سمراء في طرابلس، انتهى بإصابة مهندس بعدة طلقات نارية في ساقيه وفرار المشاركين على متن دراجتين ناريتين. وكشفت التحقيقات التي أجراها قاضي التحقيق الأول في الشمال ناجي الدحداح، تفاصيل الاستدراج والأدوار التي نُسبت إلى كل من المدعى عليهم، قبل أن تتم إحالتهم للمحاكمة.

وجاء في القرار الظني أن المهندس "م. ش" كان تعرّض مساء 9 أيار الماضي، لإطلاق نار من مسدس حربي في محلة أبي سمراء – شارع مكتبة السلام، بعدما حضر إلى منزله شخص وأبلغه بأن والده صدم سيارته المركونة داخل كراج البناية. وما إن نزل إلى الكراج حتى فوجئ بشخصين بانتظاره، فسأله أحدهما: "أنت صرخت على امرأة؟"، قبل أن يشهر أحدهما مسدساً حربياً ويطلق عدة عيارات نارية باتجاهه، أصابت ساقيه، فيما فرّ المنفذون على متن دراجتين ناريتين.

وأظهرت التحقيقات أن المدعى عليه "م.ق" سلّم نفسه لاحقاً واعترف بإطلاق النار على المهندس، موضحاً أن الحادث جاء على خلفية خلاف وقع بينهما في اليوم السابق بسبب ركن سيارة، وأنه استدرجه إلى الكراج بحجة تعرض سيارته لحادث قبل أن يُبادر إلى إطلاق النار.

أما "ج.ع"، فأقر بأنه نقل "م.ق" إلى مكان الحادث على متن دراجته النارية وشاركه الاعتداء على المدعي، لكنه أنكر علمه المسبق بأن رفيقه كان ينوي إطلاق النار أو أنه شاركه في استعمال السلاح.

بدوره، اعترف "إ.ي" بأنه كان برفقة "ر.ك" ، على متن الدراجة النارية الثانية لمواكبة "م.ق" و"ج.ع"، لكنه نفى أمام القاضي الدحداح علمه بنية إطلاق النار، مؤكداً أنه فوجئ بسماع العيارات النارية ورؤية "م.ق" يخرج من المبنى حاملاً مسدساً.

أما "ر.ك"، فتخلّف عن حضور التحقيق وتوارى عن الأنظار رغم تبلغه أصولاً، فيما تناول التحقيق دور "ع.ك"، الذي نفى تحريض أي من المدعى عليهم على ارتكاب الجريمة، مؤكداً أنه لم يعلم بما حصل إلا بعد وقوعه، وأنه كان يحتفل بعيد ميلاد ابنه، قبل أن تقرر النيابة العامة تركه بسند إقامة بعد استجوابه.

وفي ختام قراره، طلب قاضي التحقيق الأول في الشمال، الظن بالمدعى عليهم جميعاً بجرائم المواد 556 و573 من قانون العقوبات، والمادتين 72 و75 من قانون الأسلحة والذخائر، بدلاً من جناية المادة 547/201 عقوبات، مع عطف الأفعال على المادتين 217 و218 من قانون العقوبات بالنسبة إلى "ع.ك" بصفته محرّضاً، وإيجاب محاكمتهم جميعاً أمام القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس، مع تدريكهم النفقات كافة.

ليبانون ديبايت - سمر يموت
أخبار مماثلة