لبنانيات >أخبار لبنانية
"الكابتن".. ضحية أخرى في صيدا للفوائد القاتلة
"الكابتن".. ضحية أخرى في صيدا للفوائد القاتلة ‎الجمعة 15 04 2016 11:07
"الكابتن".. ضحية أخرى في صيدا للفوائد القاتلة


انشغل  الشارع الصيداوي بتفاصيل تواري الفلسطيني (س.ا.ه) الملقب ب "الكابتن" عن الأنظار بسبب عدم قدرته على دفع المزيد من الفوائد المرتفعة لمبالغ مالية كان استدانها من عدد من الأشخاص في مدينة صيدا.

وفي تفاصيل القضية فإن "الكابتن" كان يأخذ مبالغ مالية من أشخاص بفوائد مرتفعة لتشغيلها في عدد من المشاريع التي كان يديرها، ولكن طَمعَ الدائنين للربح السريع واستخفافه بإعطائهم شيكات بدون رصيد لتغطية المبالغ وفوائدها ادى الى سقوطه في مستنقع الديون.

وحاول "الكابتن" ان وضع حد لكارثته المالية حيث عرض على الدائنين تقسيط أصول المبالغ التي اخذها منهم، ولكنهم اصروا على الحصول على المبالغ كاملة والا سيكملون إحصاء الفوائد المترتبة عليه.

وبعد فشل المفاوضات توارى "الكابتن" عن الانظار حيث تبين انه لا يملك شيئا وان المقاهي التي كان يديرها ليست ملكه وان أصحابها الأساسيين استردوها منه.

واكدت مصادر مطلعة لموقع "لبنان 24" ان المبالغ المالية المتوجبة عليه وصلت الى حدود المئة وخمسة وسبعين الف دولار أمريكي.

ومن بين الأسماء المتورطة في الموضوع: (ح. ح.) وبحوزته شيكات بحوالي ثمانين الف دولار امريكي ويأخذ حوالي ثلاثة آلاف دولار امريكي شهريا، (م. ع.) بحوزته شيكات بحوالي اربعين مليون ليرة ويأخذ ثلاثة آلاف دولار امريكي شهريا، (ع. ن.) بحوزته شيكات بحوالي ثلاثين الف دولار امريكي ويأخذ ستماية دولار امريكي شهريا ، (ه. م.) بحوزته شيكات بأربعة آلاف دولار امريكي ويأخذ ستماية دولار امريكي شهريا اضافة الى تاجرين كان يأخذ منهما بضاعة وهما (م. س.) و (ح. خ.) بحوزة كل منهما شيكات بأربعة وعشرين مليون ليرة لبنانية.

وقام التاجر (ح. خ.) برفع دعوى قضائية على "الكابتن"، أما الباقون فيحاولون لملمة الموضوع واسترداد ما استطاعوا من مبالغ مالية من خلال وساطة عدد من الأشخاص.

ويؤكد "الكابتن" لمقربين منه انه اخطأ في الاستدانة والوقوع بمستنقع الفوائد الفاحشة ولكنه يريد ان يدفع اصول المبالغ على دفعات.

قصة "الكابتن" تعيد تسليط الأضواء على كارثة اجتماعية يقع فيها العديد من الأشخاص حيث يتم أخذ مبالغ مالية مقابل فؤائد مرتفعة بحجة تشغيل الاموال.

وهنا لا بد من الاشارة الى ان القضاء اللبناني يحاسب الاشخاص الذين يعملون في الربا ويقبضون فوائد خيالية حيث نصّ القانون الخاص بجرم المراباة تاريخ 29\6\1939 على اعتبار دين المراباة هو كلّ قرض مالي عقد لغايات غير تجارية واشترطت فيه فائدة تزيد عن الـ9 بالمئة، سواء كان ذلك بصورة ظاهرة أو مستترة، مع مراعاة الأحكام القانونية التي تحدّد معدل الفائدة في الرهونات العقارية.

وجاء في المادة 661 من قانون العقوبات اللبناني ما يلي: كل عقد قرض مالي عقد لغاية غير تجارية يفرض على المستقرض فائدة إجمالية بصورة ظاهرة أو مستترة تزيد عن 12 بالمئة سنوياً يؤلف قرض ربا.