عربيات ودوليات >أخبار دولية
الكنيست يصادق على تشديد العقوبات ضد منفذي وداعمي المقاومة
الكنيست يصادق على تشديد العقوبات ضد منفذي وداعمي المقاومة ‎الخميس 16 06 2016 09:59
الكنيست يصادق على تشديد العقوبات ضد منفذي وداعمي المقاومة

جنوبيات

صادق الكنيست الإسرائيلي، امس الأربعاء، على "قانون مكافحة الإرهاب" الذي طرحته وزيرة القضاء الإسرائيلية، أيليت شاكيد من حزب البيت اليهودي، ومرر القانون بالقراءتين الثانية والثالثة، بأغلبية 57 صوتا ومعارضة 16 نائبا.

ويهدف القانون الجديد إلى "تشديد العقوبات على المتورطين بنشاطات معادية ضد إسرائيل". ووصف القانون بأنه "أكثر صرامة لمكافحة الإرهاب، وينص على أن أي عمل مقاوم يعد جريمة جنائية". ووفق القانون الجديد، سيكون بإمكان المحكمة الإسرائيلية إصدار أحكام بالسجن لمدة 30 عاما على منفذي عمليات تصنف تحت خانة "الإرهاب"، كما وتم تشريع إجراء التوقيف الإداري. ويساوي القانون الجديد بين منفذ العملية ومقدم المساعدة له، إذ يمكن إنزال عقوبة صارمة بحق الاثنين دون التمييز بدورهما.

ويوسع القانون الجديد العقوبات التي يمكن إنزالها بحق "كل من يتضامن مع تنظيم مقاوم، أكان عبر نشر ترحيبات، أو رفع أعلام خاصة به". وينص القانون الذي خرج إلى حيز التنفيذ للتو على عقوبة السجن المؤبد كحد أدنى "لمن يرأس تنظيم مقاوم، بصورة مباشرة أو بالتناوب".

ويحدد القانون عقوبات صارمة لنشاطات عديدة متعلقة بالعمليات المناهضة لإسرائيل مثل "بيع السلاح، والانضمام إلى تنظيم مقاوم، وتدريب أشخاص في إطار نشاط فدائي". ويوسع القانون الجديد من صلاحيات وزير الأمن ورئيس الحكومة فيما يخص الإعلان عن منظمة معينة إرهابية، وذلك بمجرد توصية من جهاز الأمن الداخلي، ومراجعة المستشار القانوني للحكومة.

من جانبها أكدت القائمة المشتركة، أن سن القانون الجديد "تجل ليهودية الدولة وقضاء على الحريات وتصعيد خطير يهدف ترهيب وتقويض العمل السياسي للفلسطينيين، وتجريم كل شخص بذريعة علاقته السياسية والثقافية والاجتماعية مع أبناء شعبه الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة، ومناهضته للاحتلال ومساندته لضحاياه".

وجاء في بيان القائمة المشتركة "أن الغموض يكتنف هذا القانون الاستعماري، الذي يوفر أدوات جديدة للسلطات الإسرائيلية، إلى جانب تكريس قوانين الطوارئ الوحشية القمعية السارية منذ عهد الانتداب البريطاني، حيث يمنح وزير الأمن الصلاحية لإعلان مجموعة تؤيد نشاطا إرهابيا كمجموعة إرهابية حتى لو لم تنفذ أي عملية من هذا النوع. كما يستهدف الجمعيات الفلسطينية، إذ يتيح تعريف أي جمعية خيرية يشتبه بأن لها علاقة بحركة حماس كتنظيم إرهابي، ويفرض السجن لسنتين على كل شخص جيله دون سن 12 عاما وينشط في الجمعية أو حتى ارتداء ثياب تعتبر تضامنية مع الجمعية. ويتيح أيضا تقديم شهادات مكتوبة للمحكمة دون مثول الشهود".

وأوضحت القائمة المشتركة في بيانها أن "القانون ينضح بالعنصرية وبصلاحيات ديكتاتورية شمولية، كالاعتقال الإداري وحظر مغادرة البلاد، ويخلو من أي قيم أخلافية وإنسانية وديمقراطية".