![]() |
الأربعاء 8 كانون الأول 2021 15:39 م |
قرار للوزير بيرم عن المهن الواجب حصرها باللبنانيين واستثناء اللاجئ الفلسطيني |
![]() |
* جنوبيات وزع المكتب الاعلامي لوزير العمل مصطفى بيرم قرارا يحمل رقم 96/1 يتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط. ونص على ما يلي:
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: تعد من الاعمال والمهن التي ترى وزارة العمل ضرورة حصرها باللبنانيين فقط، المهن والأعمال الآتية: 2- المهن المنظمة بقانون والتي يحصر حق ممارستها للمنتسين لنقابة المهنة وبعد الاستحصال على إجازة من السلطة المختصة عند توجبها (مثل: المحاماة، الهندسة، الطب، الصيدلة، الطوبوغراف ...). 3- جميع الاعمال التجارية والاستيراد والتصدير والبيع بالجملة أو المفرق لكافة أنواع السلع والبضائع. 4- الأعمال المتصلة بالمهن السياحية بكافة أنواعها (المؤسسات المعدة للاقامة، المؤسسات المعدة لتقديم الطعام والشراب، المؤسسات التي تستثمر التجهيزات والانشاءات ذات الطابع السياحي او ذات الغايات السياحية، هيئة اقامة المهرجانات السياحية، وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي) بحيث يحصر باللبنانيين ممارسة المهن السياحية لا سيما: مدير مؤسسة سياحية، عامل استقبال، عامل غرف، طباخ، طاهي، عشي، شيف ومساعد شيف إختصاص مأكولات عربية، عامل صالة، صيانة وتجهيزات مؤسسات سياحية، منقذ ومراقب ومدرب أنشطة سياحية (سباحة تزلج... )، عامل على أحواض السباحة، مرشد سياحي، سائق حافلات أو سيارات سياحية وغيره من المهن ذات الصلة. 5- جميع الأعمال أيا كانت طبيعتها في القطاع المصرفي والمالي والمحاسبي وقطاع التأمين. 6- الأعمال الإدارية بكافة أشكالها أيا كانت المؤسسة أو الشركة، ومنها: رئيس مجلس الإدارة، المدير، نائب المدير، رئيس قسم الموظفين، امين الصندوق، المحاسب، السكرتير، المستكتب، الموثق، امين محفوظات - المندوب التجاري، مندوب التسويق، مراقب أشغال، مراقب أعمال، أمين مستودع، مدخل معلومات، مستكتب، مفتش، مسؤول مشتريات، تدقيق الجودة، مدير مبيعات، علاقات عامة، أرشيف. 7- الأعمال المتصلة بالقطاع الصحي: جميع الأعمال في الصيدليات ومستودعات الأدوية، المختبرات، العيادات، ومراكز الأشعة، والمستشفيات، ومحلات النظارات الطبية، والمعدات الطبية، ومراكز مستحضرات التجميل، والمتممات الغذائية، والمعالجة النفسانية، وأعمال التمريض بكافة أنواعه. 8- الأعمال المتصلة بالمهن التربوية في التعليم ما قبل الجامعي والمهني والتقني ومنها: المدرس أو المعلم باستنثاء تدريس اللغات الاجنبية عند الضرورة، باحث، ناظر، مدير، إدارة مكتبات، تنسيق كتب، حضانة وغيرها من الأعمال. 9- الأعمال ذات الصلة بالإعلام والاعلان: تصميم إعلانات، ترويج، دعايات، علاقات عامة، مذيع، صحافي وإعلامي باستنثاء المراسل، مقدم برامج، منتج، مخرج، رسام كاريكاتور، محرر، معد برامج، كاتب سيناريو، كاتب، وما شابهها من أعمال. 10- في قطاع البناء والأشغال: تجارة وصناعة مواد للبناء، اعمال الكيل والمساحة والخرائط وتخليص معاملات البناء، التمديدات الكهربائية وصناعة تركيب وصيانة الشبكات الكهربائية والإضاءة، تركيب الجفصين والالمنيوم والحديد والخشب والديكور والصحية وكافة الأعمال ذات الصلة بأعمال البناء والإشراف عليها وتنفيذها ومتابعتها وإدارتها، إلا إذا كان صاحب العمل شركة وكان العمال مسجلين باسم الشركة وضمن النسب المقررة في الأنظمة المرعية الإجراء.
11- المهن الحرفية غير المنظمة بقانون سواء أكان يوجد نقابة مهنة أم لا يوجد، لا سيما وعلى سبيل المثال: 12- المهن الخدماتية: الحاجب ، الحارس والأمن الخاص، السائق ، عامل التوصيلات (Delivery) عامل استقبال وخدمة الزبائن، الناطور، عمال الأفران، الباعة في المحلات الكبرى والسوبرماركت، عمال المصانع، وعمال النظافة في الجامعات والمستشفيات و المدارس و الفنادق. 13- بصورة عامة جميع الاعمال والمهن التي يتوفر عمال لبنانيون لإشغالها.
المادة الثانية: الاستثناءات: المادة الثالثة: تنفيذا للمادة 74 من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000(يتعلق بحقوق الاشخاص المعوقين) يلزم ارباب العمل في القطاع الخاص التي لا يقل عدد الاجراء فيها عن ثلاثين (30) ولا يزيد على ستين (60) باستخدام اجير واحد من المعوقين، تتوافر فيه المؤهلات المطلوبة. أما اذا فاق عدد الاجراء في المؤسسة الستين اجيرا، فيلزم صاحب العمل او المؤسسة باستخدام معوقين بنسبة ثلاثة بالمئة (3%) على الاقل من اجرائها، تتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة. وعلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التحقق من حسن تطبيق موجب ارباب العمل بتوظيف المعوقين، ويتوجب عليه عدم اصدار براءة ذمة لرب العمل المخالف. المادة الرابعة: لا يجوز منح الموافقة المسبقة وتجديد إجازة العمل لأصحاب العمل الأجانب، في حال كانت تؤدي إلى التحايل على هذا القرار. المادة الخامسة: تحدد في الطلب مهنة الأجنبي بصورة واضحة لا تحتمل التأويل على أكثر من وجه، ويرفض كل طلب يتضمن كلمة خبير، فني، منسق، مستشار اخصائي، اختصاصي، وما شابه من مصطلحات غامضة، بحيث يجب تعيين نوع الخبرة أو التنسيق أو العمل الفني أو الاستشاري أو الاختصاص محل إجازة العمل. المادة السادسة: تلغى لائحة المهن التي يحق للأجانب مزاولتها والمدرجة في الموقع الالكتروني للوزارة والمبلغة إلى الأمن العام وتعتبر كأنها لم تكن، ويحظر الاستناد إليها أو تطبيقها. تحدد في الإجازة والموافقة المبدئية الفئة التي ينتمي إليها العامل. المادة السابعة: يضم إلزاميا إلى ملف طلب إجازة عمل أو موافقة مبدئية أو مسبقة، قرار الترخيص بمزاولة المهنة لطالب الإجازة أو للمؤسسة التي يعمل فيها في حال كانت الأنظمة تلزم الاستحصال على إجازة ممارسة مهنة، وعلى سبيل المثال:
1- لشركة أو مؤسسة سياحية (بكافة أصنافها) : قرار الترخيص بإنشاء واستثمار المؤسسة السياحية من وزارة السياحة (وفق أحكام المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمارالمؤسسات السياحية وتعديلاته). المادة الثامنة: إن الموافقة المبدئية أو المسبقة هي شخصية بحيث لا يمكن التنازل عنها لطرف ثالث. المادة التاسعة: إن إعادة النظر يجب أن تكون معللة ومثبتة بمستندات، وترفع إلى الوزير مرفقة بمطالعة الدائرة المختصة حول قانونية الطلب واستيفائه الشروط النظامية ومبررات الاستجابة له. المادة العاشرة: إن اجازة العمل والموافقة المسبقة هي من القرارات الاعلانية التي يقتصر مفعولها على انطباق أوضاع حاملها على القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. ويتحمل مقدم الطلب المسؤولية عن صحة البيانات وفي حال المخالفة تسترد الإجازة أو الموافقة المسبقة وتطبق على المخالف ومقدم الطلب الجزاءات المقررة في الأنظمة المرعية الإجراء. المادة الحادية عشر: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض المخالف للمساءلة. المادة الثانية عشر: يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القرار. المادة الثالثة عشر: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره". المصدر : جنوبيات |