15 جمادى الأولى 1448

الموافق

الثلاثاء 27-10-2026

علم و خبر 26

أخبار

علم و خبر 26

لبنانيات أخبار لبنانية "بلدية بيروت" تحدّد شروط بيع قوارير الغاز في المحال التجارية!
"بلدية بيروت" تحدّد شروط بيع قوارير الغاز في المحال التجارية!
2026-10-27
"بلدية بيروت" تحدّد شروط بيع قوارير الغاز في المحال التجارية!

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان،” أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود أصدر قراراً حمل الرقم 869/ب تاريخ 27-10-2026 يتعلق بتنظيم بيع وتخزين عدد محدود من قوارير الغاز ضمن المحال التجارية الصغيرة ضمن نطاق محافظة مدينة بيروت، جاء فيه :

بناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة.

بناء على إقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة بالتكليف.

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 308/2025-2026 تاريخ 27/ 8/2026).

يقرر ما يأتي:


المادة الأولى:

يسمح للمحلات التجارية الصغيرة التي تمارس نشاط البقالة أو الميني ماركت أو بيع المواد الغذائية والإستهلاكية، بالإحتفاظ وبيع ما لا يتجاوز خمس (5) قوارير غاز منزلية ممتلئة في آن واحد، دون الإستحصال على ترخيص مسبق كمحل لبيع قوارير الغاز، شرط التقيد بأحكام هذا القرار.

المادة الثانية:

يخضع الإستفادة من أحكام هذا القرار لتقديم تصريح إداري مسبق لدى بلدية بيروت/مصلحة المؤسسات المصنفة، مرفقاً بالمستندات التالية:

صورة عن بطاقة الهوية أو السجل التجاري عند الإقتضاء.
عقد إيجار مسجل لدى بلدية بيروت وفقاً للأصول، مرفقاً بإيصال تسديد الرسوم البلدية المتوجبة، وذلك في حال كان طالب التصريح مستأجراً.
إفادة عقارية حديثة تثبت الملكية، مرفقة بإيصال تسديد الرسوم البلدية المتوجبة، وذلك في حال كان طالب التصريح مالكاً للعقار.
تعهد خطي منظم ومصدق لدى الكاتب العدل يلتزم بموجبه صاحب العلاقة بما يلي:
عدم تخزين أكثر من خمس (5) قوارير غاز ممتلئة داخل المحل.
التقيد الكامل بشروط السلامة العامة والوقاية من المخاطر والحريق.
تأمين وسائل السلامة والإطفاء المناسبة داخل المحل.
تحمل كامل المسؤولية المدنية والجزائية والإدارية الناتجة عن أي مخالفة أو حادث.

المادة الثالثة:

يكون التصريح الإداري الممنوح بموجب هذا القرار صالحاً لمدة سنة واحدة اعتباراً من تاريخ صدوره، ويجدد سنوياً بناءً على طلب صاحب العلاقة بعد التثبت من إستمرار توافر شروط السلامة العامة وتسديد الرسوم البلدية المتوجبة وعدم وجود مخالفات تنظيمية قائمة.

المادة الرابعة: يلتزم صاحب المحل بما يلي:

وضع القوارير في مكان ظاهر وآمن وجيد التهوئة.
منع تخزين القوارير بالقرب من مصادر الحرارة أو الكهرباء أو المواد القابلة للإشتعال.
تأمين مطفأة يدوية ضد الحريق صالحة للاستعمال بصورة دائمة داخل المحل من نوع البودرة سعة 12 كلغ.
منع أي أعمال تعبئة أو تفريغ أو نقل غير مشروع للقوارير داخل المحل.
التقيد بتعليمات فوج إطفاء بيروت والدفاع المدني والجهات المختصة.

المادة الخامسة:

يؤدي تجاوز العدد المحدد أو الإخلال بشروط السلامة العامة أو مخالفة أحكام التعهد المنظم لدى الكاتب العدل إلى إلغاء مفعول التصريح الإداري حكماً، دون الحاجة لأي إنذار مسبق، مع إتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية المناسبة بحق المخالف.

المادة السادسة:
تبقى المحلات التي يتجاوز عدد القوارير الموجودة لديها خمس قوارير، خاضعة لأحكام الترخيص المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المتعلقة بالمؤسسات المصنفة.

المادة السابعة:

تكلف مصلحة المؤسسات المصنفة بمؤازرة من فوج الحرس وشرطة بيروت تنفيذ مضمون هذا القرار.

المادة الثامنة:

يُنشر ويُبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

​

أخبار مماثلة