عام >عام
الدفاع عن الأسير: قرار ردّ طلب القاضي لطوف لم يراعِ إرادة المتهم والمحكمة أخطأت
الدفاع عن الأسير: قرار ردّ طلب القاضي لطوف لم يراعِ إرادة المتهم والمحكمة أخطأت ‎السبت 10 08 2019 10:52
الدفاع عن الأسير: قرار ردّ طلب القاضي لطوف لم يراعِ إرادة المتهم والمحكمة أخطأت

جنوبيات

علّق وكيل الدفاع عن المتهم الشيخ أحمد الأسير، المحامي انطوان نعمة على قرار محكمة التمييز الجزائية الغرفة الثالثة أن تعليل قرار الرد جاء ركيكاً، وأن المحكمة تجاهلت مسألة احترام ومراعاة إرادة المتهم في التقاضي، المنصوص عنها في المادة 87 من قانون أصول محاكمات جزائية، لأن القاضي الناظر في القضية، لا يمكنه تعيين محام للمتهم في حال تمسك الأخير بالوكيل المختار منه.

وأضاف ان المحكمة أخطأت في قراءة المادة 13 من قانون القضاء العسكري، عندما قرأتها على انها المادة 13 من قانون العقوبات، وقد ذُكِرَ ذلك صراحة في القرار الصادر عن المحكمة الناظرة بطلب ردّ القاضي طاني لطوف فجاء هذا القرار معيوباً وعلى غير دراية ومعرفة، لأنه طُلب من المحكمة الرد، فرُدَّ طلب الردّ! وإن ترتيب الصلاحية والاجراء يقع على وجه الحصر ولا يمكن تجاوزه، ولا يمكن إعطاء الصلاحية لمن لم يُنص على انه صاحب الصلاحية.

وكانت الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز الجزائية أصدرت في 15/7/2019 وقبل ان تسافر رئيسة المحكمة القاضية سهير الحركة إلى الخارج لقضاء العطلة القضائية، قرارها في ردّ القاضي رئيس محكمة التمييز العسكرية طاني لطوف.

فقد ردّت الغرفة الثالثة لدى محكمة التمييز برئاسة القاضية سهير الحركة وعضوية المستشارين الياس عيد ورلى أبو خاطر طلب الرد الذي تقدّم به أحد وكلاء الدفاع عن الأسير المحامي انطوان نعمة بوجه رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي طاني لطوف مستندة إلى المادة 21 من قانون القضاء العسكري حيث علّلت «أنه يمكن لمحكمة التمييز العسكرية الاستعانة بأحد المحامين أو أحد الضباط للدفاع عن المحالين امامها، وأن تطبيق النص لا يقتصر على من ليس له محام في الأساس، وبالتالي فإن القرار الذي اتخذه القاضي طاني لطوف لجهة تعيين ضابطين للدفاع عن المتهم الشيخ أحمد الأسير لا يتعارض مع احكام القانون ولا يستهدف طالب الرد.

وبالعودة إلى نص المادة 21 من قانون القضاء العسكري يتبين انه «يُعهد بالدفاع عن المحالين امام القضاء العسكري إذا لم يختاروا محامياً للدفاع عنهم، إلى أحد المحامين أو إلى أحد الضباط.. وللسلطة العسكرية الاتفاق مع محامين مدنيين من نقابة المحامين لتأمين الدفاع».


وكان الدفاع في لائحة الرد التي تقدّم بها في 17/6/2019 طلب ردّ القاضي طاني لطوف ورفع يده عن كل ملفات المتهم الموكل الشيخ أحمد الأسير المتعلقة بالدعوى رقم 98/2017 بعدما أفاد ان الدفاع نقض حكم الإعدام الصادر عن المحكمة العسكرية الدائمة في جنايات العصيان والإرهاب والقتل، وتقدم بدفوعه الشكلية طالباً ابطال استجواب المتهم من قبل الضابطة العدلية - مديرية مخابرات الجيش، لعدم القانونية، والنزاع منشور امام المحكمة العسكرية الدائمة، فضُمّ الدفع للأساس.

وأن الدفاع حضر يوم 12/6/2019 التاسعة صباحاً، وبقي ينتظر انعقاد محكمة التمييز حتى الواحدة إلا ثلثاً، ثم اضطر بعد تأخر انعقاد الجلسة لمشاركة رئيس المحكمة المطلوب رده القاضي لطوف في احتفالية محكمة التمييز، إلى مغادرة مقر المحكمة العسكرية بسبب ارتباطات ضرورية، فعمد رئيس المحكمة لدى انعقاد الجلسة ووفقاً لما هو ثابت في مندرجات محضر الجلسة هذه، إلى تعيين محاميين عسكريين من الضباط للدفاع عن الموكل رغم عدم صلاحية محكمة التمييز العسكرية، وخلافاً لأحكام المادة 21 من قانون القضاء العسكري. وقد رفض الموكل هذا التعيين وتمسّك بوكلائه وأعاب على الهيئة ان تكون، وهي الخاضعة لجهة وزير الدفاع والجيش اللبناني، في آن، هي الخصم والحكم والدفاع أيضاً، وشدّد الدفاع في طلب الرد انه من غير اللائق ممارسة الترهيب والترغيب، وبلهجة ساخرة على الموكل، المحاولة التي مسّت مبدأ احترام إرادة المتهم، لأن الأخير أعلن في قاعة المحكمة امام الهيئة موقفه الجازم بالصمت، ومع ذلك حاول كل من المحكمة والنيابة العامة العسكرية حَمْله على الكلام بوسائل مخالفة للقانون وللقواعد الأخلاقية التي يجدد بالقضاء احترامها وتقديسها، ما استدعى الدفاع حفاظاً على الحقوق من الضياع وصوناً لها من أي ضرر، ولوج باب القضاء المختص وطرق المراجعة والطعن المنصوص عنها في القانون، وتقديم الطلب برد القاضي أو نقل الدعوى رفعاً للظلم والضرر اللاحقين بالموكل وبحقوقه ومصالحه.

واستند الدفاع عن المتهم الأسير الممثل بالمحامي عبد البديع العاكوم، محمّد صلوج وانطوان نعم، في طلب الرد إلى المادة 13 من قانون القضاء العسكري الذي ينص في المرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971 على ان قضاة المحكمة العسكرية يعينون من القضاء العدلي، وبالتالي يخضعون ويتبعون نظام وزارة العدل، بما في ذلك مسألة تأديبهم وإعادتهم إلى القضاء العدلي، لا سيما ان المطلوب ردّه هو مستشار في الغرفة السادسة لمحكمة التمييز الجزائية، ومنتدباً رئيساً لمحكمة التمييز العسكرية. وشدّد الدفاع على ان المادة 120 من قانون أصول محاكمات مدنية وما يليها منها المادة 128 أ.م.م تحكم أصول الرد وعرض التنحي والتنحي الطوعي. وأضاف الدفاع ان رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي طاني لطوف تضامن وهيئة محكمته ومع النائب العام التمييزي لجهة المساس بمبدأ حياد القضاء، فأهملوا طلبات المتهم بتأمين حقوق الدفاع لجهة طلبه ارجاء الجلسة إلى حين حضور وكلاء الدفاع عنه ورغم تمسك الأسير بوكلائه ورفضه للاجراء المتخذ من المحكمة واعتباره غير قانوني فقد طبقت الرئاسة بشكل مخالف للقانون، وبقرار معدوم اصلاً وبعمد وانحياز مطلق وبنيّة ازهاق العدالة وروحها، قرارها وعينت له محاميين عسكريين خلافاً للقانون والعرف والاتجاه القضائي لمحكمة التمييز العسكرية.

فاستعادت تجربة المحكمة الدائمة التي اتخذت ذات الاجراء بناء لتدخلات من السلطة التنفيذية العلنية، التي اكدها في حينه وزير العدل في مقابلة تلفزيونية شدّد فيها انه هو من وجه رئيس المحكمة لتعيين محام عسكري وكان ذلك بغطاء مباشر من وزير العدل مخالفين بذلك القوانين ومنتهكين مبدأ احترام إرادة المتهم طالب الرد، حيث لم تحترم رئاسة محكمة التمييز صمت المتهم ولم تكترث إلى ما أشار إليه بأن مفهوم العدالة بات منتهكًا بحيث أصبح هو الخصم وهو الحكم، والحيادية المؤسساتية والحيادية الفردية في المحكمة باتت مستباحة وأيضا العدالة وقواعد النظام الجزائي الفاصل بين القضاء تأميناً للعدالة!!

فكيف يصبح الخصم حكماً يقضي وكيف يصبح الخصم محامياً للمتهم طالب الرد وهو يكنّ للمتهم الكراهية. وأضاف الدفاع ان هذا التصرف من القضاء هو إبداء خفة وعدم اكتراث بمصير المتهم وإبداء رأي مسبق بتهلكته. وهو من التصرفات الخاطئة لا ينبغي ان يأتي مثلها قاض ما يثير الريبة حول حيادة ويُشكّل انتهاكاً لمبدأ الحياد.

كما وأنه أخلّ، بموجب التحفظ، ذلك ان الإسراع في المحاكمة من دون مراعاة حقوق الدفاع هو ارتياب مشروع بالتحيز يوجب الردّ. وأوضح الدفاع في لائحة طلب الرد ان التدابير المتخذة من رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي طاني لطوف شكلت مخالفة فادحة وخطأ جسيماً في تطبيق المادة 21 من قانون القضاء العسكري خلافاً لما جرى عليه الاجتهاد الجزائي الراسخ إذ ان إرادة الموكل هي الأساسية في إنشاء الوكالة وتنظيمها. وقد اجمع الاجتهاد الراسخ والعلم على ان الإسراع في المحاكمة مع عدم مراعاة حقوق الدفاع هو سبب من أسباب الارتياب في حيادية القضاء. كما وأن عدم حيادية القاضي اكدها المطلوب رده، عند تأجيله جلسة محاكمة المتهم الموكل إلى 3/7/2019 في حين انه ارجأ جلسة ملف تفجير الماكدونالد التي كانت قبل يوم واحد إلى 12/12/2019 خلافاً لما هو متعارف عليه بأن ارجاء الجلسات يتم الأسبق فالاسبق وليس العكس. وأضاف الدفاع ان عدم التزام القاضي مبدأ الحياد يعرضه للرد وهو ما تمليه عليه مقتضيات العدالة لتأمين حسن سيرها وبلوغ أهدافها لان أساس الملك هو العدل وما يتصف به من اتزان واستقرار في المعاملات.

المصدر : اللواء